السيد أحمد الموسوي الروضاتي

668

إجماعات فقهاء الإمامية

وكان بالخيار بين أخذه في الحال وبين أخذه في النجوم المقررة بينهما . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا اشترى المكاتب جارية صح شراؤه وله وطؤها إذا أذن سيده * يجوز أن يحلل الرجل جاريته لأخيه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 396 : المسألة 20 : كتاب المكاتب : إذا اشترى المكاتب جارية ، صح شراؤه بلا خلاف ، وله وطؤها إذا أذن سيده في ذلك فأما بغير إذنه فلا يجوز . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن عندنا أنه يجوز أن يحلل الرجل جاريته لأخيه . . . * إذا كاتب عبده وكان السيد تجب عليه الزكاة وجب عليه أن يعطيه شيئا من زكاته يحتسب به من مال مكاتبته وإن لم يكن ممن وجب عليه الزكاة كان ذلك مستحبا غير واجب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 396 ، 397 : المسألة 21 : كتاب المكاتب : إذا كاتب عبده ، وكان السيد تجب عليه الزكاة ، وجب عليه أن يعطيه شيئا من زكاته ، يحتسب به من مال مكاتبته ، وإن لم يكن ممن وجب عليه الزكاة ، كان ذلك مستحبا غير واجب . . . وعلى المسألة إجماع الفرقة . . . * لولي المولى عليه أن يبيع مال المولى عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 398 : المسألة 22 : كتاب المكاتب : لولي المولى عليه من يتيم وغيره أن يكاتب عبد المولى عليه إذا كان في ذلك حظ المولى عليه . . . دليلنا : أنه لا خلاف أن لولي المولى عليه أن يبيع مال المولى عليه ، وهذا بيع إلا أنه من نفسه . * كل مشكل فيه قرعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 399 : المسألة 24 : كتاب المكاتب : إذا كان له مكاتبان كاتبهما بقيمة واحدة ، فأدى أحدهما علفا ثم أشكل عليه عين المؤدي منهما اقرع بينهما ، فنم خرجت قرعته حكم له بالأداء وعتق ، بقي الآخر مكاتبا ، فان مات اقرع بينهما . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، على أن كل مشكل فيه قرعة ، وهذا من جملة ذلك . * يجوز مكاتبة العبد على العروض من الثياب والحيوان * يجوز مكاتبة العبد على ثوب واحد إلى أجل واحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 400 : المسألة 26 : كتاب المكاتب : يجوز أن يكاتب عبده على العروض من الثياب والحيوان بلا خلاف ، ويجوز عندنا أن يكاتبه على ثوب